ليس من السائغ أن يطلب الطاعن التأجيل لأكثر من مرة لنفس السبب الذي تقدم به والذي من أجله أجابته المحكمة إلى طلب فتح باب المرافعة وأتاحت له ولغيره تقديم مستندات ومذكرات ثم عندما حجزت الدعوى للحكم أتاحت له أيضاً التقدم بها، وقد قدم فعلاً دفاعه الموضوعي فلا جناح عليها إن فصلت في الدعوى بعد ذلك ومن ثم يكون النعي عليها من هذا الوجه لا أساس له من القانون ويتعين الرفض.
الحكم كاملاً